|
القانون الدولى
التعذيب والمعاملة السيئة؟
يحظر القانون الدولي الإنساني التعذيب
وغيره من أشكال المعاملة السيئة في جميع الأوقات,
ويقضي بمعاملة المحتجزين وفقاً لأحكام
ومبادئ القانون الدولي الإنساني وغيره
من المعايير الدولية.
وتوفّر اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984 (المادة الأولى)
(بالإنجليزية) تعريفاً للتعذيب يحظى بالإجماع.
ويعتمد القانون الدولي الإنساني تعريفاً مختلفاً بعض الشيء
عن هذا التعريف من حيث عدم اقتضائه اشتراك شخص يتصرف بصفته الرسمية
كشرط لتعريف العمل الذي يُقْصد منه إلحاق ألم أو عذاب شديد بأنه تعذيب.
وتستخدم اللجنة الدولية المصطلح الواسع "المعاملة السيئة"
لكي يشمل التعذيب وغيره من أساليب الانتهاك التي يحظرها القانون الدولي,
بما في ذلك المعاملة اللاإنسانية والقاسية والمهينة
والإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية والإكراه البدني أو المعنوي.
ويتمثّل الفارق القانوني بين التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة السيئة في مدى شدة ما يتم إلحاقه من ألم أو عذاب.
وإضافة إلى ذلك, يقتضي التعذيب توافر غرض محدّد وراء العمل ـ
كالحصول على معلومات مثلاً.
ويمكن شرح المصطلحات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى
مختلف أشكال المعاملة السيئة أو إلحاق الألم على النحو التالي:
التعذيب: توافر غرض محدّد إضافة إلى الإلحاق القصدي لعذاب أو ألم شديد;
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية: من دون توافر غرض محدّد,
إلحاق قدر كبير من العذاب أو الألم;
الإساءات المهدرة للكرامة الإنسانية: من دون توافر غرض محدّد,
إلحاق قدر كبير من الإذلال أو الإهانة.
وقد تكون أساليب المعاملة السيئة بدنية و/أو نفسية في طبيعتها,
وقد تترتب على كلا الأسلوبين آثار بدنية ونفسية.
ما هو التعذيب؟ ينص التعريف الأساسى للتعذيب،
كما هو وارد فى اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة التعذيب (1984), طبقا للمادة (1)،
على أنه: " أى عمل متعمد من شأنه
أن يلحق بشخص ما ألماً أو معاناة شديدة،
سواء كانت بدنية أو عقلية،
وذلك لأغراض مثل الحصول منه أو
من طرف ثالث على معلومات أو اعتراف،
أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى ارتكابه
من قبله هو أو من قبل طرف ثالث،
أو إرهابه أو إجباره على الطاعة هو أو طرف ثالث،
أو لأى سبب قائم على أساس تمييز من أى نوع،
وذلك عندما يكون هذا الألم أو المعاناة قد ألحقت بالشخص بتحريض أو موافقة أو إذعان من مسئول رسمى أو شخص آخر يمثل سلطة رسمية. ولا يشمل التعذيب الألم أو المعاناة الناشئة عن،
أو التى تمثل جزءا من ، أو التى تأتى مصادفة مع عقوبات قانونية. مادة (42): كل مواطن يقبض عليه أو يحبس
أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان،
ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً،
كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير
الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شىء
مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه.
التعريف القانوني للتعذيب وهو
اى " ألم أو عذاب نفسي أو جسدي حاد
يشمل استعمال مواد او طرق تؤدي إلى اضطراب شديد في الحواس
أو في الشخصية"
وهو التعريف الذي ستتم على أساسه محاسبة المحققين
والضباط المسئولين عن تلك العمليات ضد الضحايا
|